قرار وزير الداخلية رقم 17278 لسنة 2002
يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم 15567 لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتي: "تعطى صحيفة الحالة الجنائية لمن يطلبها من مراكز وأقسام الشرطة من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية على النموذج المرفق بهذا القرار (مرفق رقم 1) الذي يتم استخدامه في النظام الآلي، على أن تكون الصحيفة العاجلة مميزة بخط أحمر. وفي حالة طلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية لمرة أو مرات أخرى يتم استخراجها على النموذج المرفق الخالي من البصمات (مرفق رقم 1 مكررا)، على أن تكون الصحيفة العاجلة مميزة بخط أحمر. ويبصم النموذجان المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بخاتم الدمغة المضغوط بقيمة الرسوم المقررة له".
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، صدر في 10 / 9 / 2002
0 تعليقات