قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1755 لسنة 2002
خريطة
تنشأ شركة قابضة تسمى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ولها ان تنشىء شركات تابعة لها فى كافة المجالات البترولية ويكون مركزها الرئيسى مدينة اسوان ويجوز للشركة إنشاء فروعا او مكاتب او توكيلات فى الداخل أو الخارج .
يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجارى ويسرى عليها فيها لم يرد به نص خاص فى هذا القرار أحكام كل من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بقانون رقم 203 لسنة 1991 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . كما يسرى على العاملين بهذه الشركة احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة .
غرض الشركة العمل بالانشطة البترولية بكافة مجالاتها فى منطقة جنوب الوادى ولها على الاخص : 1- القيام باعمال الادارة والاشراف على انشطة البحث والاستشكاف والانتاج للزيت والغاز والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات والنقل والتسويق طبقا لما يحدده وزير البترول ز 2- إعداد الخطط اللازمة لتطوير وتحديث صناعة البترول والغاز بمنطقة عملها لتحسين الاداء الاقتصادى للشركات القائمة عليها والوفاء بالإحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق المحلى والتصدير للخارج ومتابعة تنفيذها . 3- تنفيذ المشروعات الخاصة بكافة مجالات عملها بنفسها او بالاشتراك مع الغير . 4- الترويج للاستثمار فى مجالات عملها بالتنسيق مع الشركات المصرية والعربية والعالمية ومع الشركات المتخصصة فى مجال جذب الاستثمار . 5- إعدادات دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية بنفسها بواسطة الغير والمساهمة فى اختيار مواقعها . 6- المشاركة فى القيام بعمليات البحث والاستكشاف عن البترول واستخراجه واستغلاله طبقا لاحكام القوانين والقرارات السارية . 7- تنفيذ الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية من المنتجات البترولية . 8- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن الانشطة البترولية بالمنطقة . 9- إبرام العقود الخاصة باستيراد الزيت الخام بهدف تكريريه وتصفيته بالمعامل التى تشرف عليها الموجودة بالمنطقة وبيع وشراء البترول ومنتجاته . 10- تقديم خدمات استشارية وفنية وادارية للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ المشروعات بهدف المعاونة فى الحصول على الاراضى والمرافق والموافقات والتراخيص اللازمة . 11- الاشراف على تشغيل معامل تكرير الخام وشركات البتروكيماويات ومراكز توزيع المنتجات البترولية ونقل وتخزين وتوزيع الغاز والبترول وكافة منتجاته بالمنطقة . 12- الاشتراك مع الجهات المختصة فى وضع مواصفات المواد البترولية وكذلك فى تحديد اسعارها . 13- التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركات التابعة فيما يخص انشطة الشركة المختلفة . وتباشر الشركة الانشطة السابقة فى منطقة جنوب الوادى طبقا للحدود والاحداثيات الموضحة بالخريطة المرفقة ويجوز تعديل هذه الحدود حسب مقتضيات العمل بقرار من وزير البترول .
للشركة استثمار اموالها بنفسها او من خلال الشركات التابعة ولها فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالاعمال الاتية : 1- تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شريك او شركاء آخرين ويجوز تداول اسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها . 2- شراء اسهم الشركات المساهمة او بيعها او المساهمة فى راس مالها . 3- تكوين وادارة محفظة الاوراق المالية للشركة بما تتضمنه من اسهم وصكوك تمويل وسندات واية ادوات او اصول مالية اخرى . 4- اجراء جميع التصرفات التنى من شانها ان تساعد فى تحقيق كل او بعض اغراضها .
يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البترول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الاعضاء لا يقل عن سنة ولا يزيد عن عشرة من بينهم ممثل للنقابة العامة لعمال البترول ويجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس ويندب رئيس الجمعية العامة من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى حالة غيابه . ويحدد القرار الصادر بتشكيبل المجلس الاعضاء المتفرغين للادارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة والاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضو الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس واعضاء المجلس ويحدد النظام الاساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها .
مجلس ادارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تأسست من اجله الشركة وفى إطار الاهداف والخطط والسياسات العامة للدولة .
تتكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنى عشر عضوا ولا يزيد عن اربعة عشر بينهم ممثل النقابة العامة لعمال البترول يصدر بأختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البترول ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات ويحضر إجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود .
يحدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى ( اربعمائة مليون جنيه مصرى ) وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه مصرى ( مائة مليون جنيه مصرى ) موزعة على مليون سهم اسمى وتكون القيمة الاسمية للسهم مائة جنيه تكتتب فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بالكامل .
يقسم راس مال الشركة المذكورة الى اسهم متساوية القيمة ولا يجوز تداول هذه الاسهم الا فيما بين الاشخاص الاعتبارية العامة .
تعد اموال الشركة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم الشركة بسداد ما تقرر الجمعية العامة توزيعه من ارباح سنويا الى وزارة المالية .
يحدد النظام الاساسى للشركة ومدتها ويصدر هذا النظام بقرار من وزير البترول وينشر بالوقائع المصرية ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة .
مثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شعبان سنة 1423 هـ .
0 تعليقات