القانون رقم 176 لسنة 1960 بشأن العفو عن بعض العقوبات وإجازة إعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم من محكمة الشعب إلى الخدمة.

 القانون رقم 176 لسنة 1960

الجريدة الرسمية - العدد 130 - في 12 يونيو سنة 1960بشأن العفو عن بعض العقوبات وإجازة إعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم من محكمة الشعب إلى الخدمة.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

يعفى المفرج عنهم صحيا عن باقي العقوبات المحكوم بها عليهم من محكمة الشعب.

يجوز أن يعاد الموظف العمومي إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى، مماثلة أو غير مماثلة، إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل في حكم المادة السابقة أو كان قد استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالشرطين الآتيين: ‌(أ) أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة التي كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوما من صدور هذا القانون. (‌ب) أن يوضع في الدرجة التي كان عليها قبل فصله وفي أقدميته فيها كما يجوز، عند عدم وجود درجة خالية، تعيينه بمكافأة، ولا يجوز الطعن في قرار إعادة الموظف. ويقصد بالموظف العمومي في حكم هذا القانون الموظف أو المستخدم أو العامل الذي كان في خدمة الحكومة أو أحد فروعها أو في مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو أية مؤسسة عامة. ويعتبر العفو عن العقوبة في حكم هذا النص بمثابة استيفاء لها.

كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقا للمادة السابقة يكون تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته. ويجوز لأسباب هامة تتعلق بالأمن يقدرها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الاختبار، ويكون قرار وزير الداخلية في هذه الحالة غير قابل للطعن.

تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق الحكم عليه من محكمة الشعب إذا أفرج عنه صحيا أو إذا استوفى العقوبة المحكوم عليه بها.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛


0 تعليقات