القانون رقم 26 لسنة 1971 بشأن تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

 القانون رقم 26 لسنة 1971

الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 20 مايو سنة 1971بشأن تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

يستبدل بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي: "مادة 23: (‌أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. (‌ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن. 3- ضباط مصلحة السجون. 4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. 6- مفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.


0 تعليقات