القانون رقم 36 لسنة 1932
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
ملغاة
تقضي محكمة الجنايات على وجه الاستعجال فيما يقدم لها من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر.
ملغاة
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أن يقدم عند أول استجواب له بواسطة النيابة العمومية أو على الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 261 من قانون العقوبات الأهلي. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.
ملغاة
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات