قرار وزير الداخلية رقم 4 لسنة 1966بشأن تعديل شكل نموذج صحيفة الحالة الجنائية.

قرار وزير الداخلية رقم 4 لسنة 1966الوقائع المصرية - العدد 49 - في 30 / 6 / 1966بشأن تعديل شكل نموذج صحيفة الحالة الجنائية.


ديباجة وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق؛ وعلى القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1960 بتعديل شكل نموذج صحيفة الحالة الجنائية؛ وعلى مذكرة مصلحة تحقيق الشخصية المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 1965، بشأن تعديل طريقة تحصيل رسوم صحيفة الحالة الجنائية، وتعديل شكل نموذج هذه الصحف؛ وعلى مذكرة وحدة التنظيم المؤرخة في 13 يناير سنة 1966 في هذا الشأن؛ قرر:

يعدل شكل نموذج صحيفة الحالة الجنائية المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1960 طبقا للنموذج رقم 1 المرافق بالنسبة للصحيفة ذات الرسم العادى، والنموذج رقم 2 المرافق بالنسبة للصحيفة ذات الرسم العاجل. وتختم النماذج بنوعيها بخاتم الدمغة المضغوط بقيمة الرسم المقرر.

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1958 النص التالي: "تسري صحيفة الحالة الجنائية لمدة عام من تاريخ إصدارها".

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه،


0 تعليقات