القانون رقم 5 لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 القانون رقم 5 لسنة 1973

الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 1 مارس سنة 1973بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 366 مكرراً، نصها الآتي: "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة، ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة".

جميع الدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة والقائمة أمام مستشار الإحالة، ولم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون، تحال بحالتها وبدون رسوم إلى الدوائر المختصة في محاكم الجنايات.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


0 تعليقات