قرار وزير الداخلية رقم 61 لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق.

 قرار وزير الداخلية رقم 61 لسنة 1958

الوقائع المصرية - العدد 86 - في 3 نوفمبر سنة 1958بشأن تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق.


وزارة الداخلية - مصلحة تحقيق الشخصية صحيفة الحالة الجنائية

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق، وعلى لائحة الخدامين الصادرة في 8 من نوفمبر سنة 1916، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، قرر:

تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة لصاحبها بمصلحة تحقيق الشخصية أو بعدم صدور أحكام منها ضده من الأحكام التي يجب إثباتها على الشهادات طبقا للقوانين والقرارات. ولا تعتبر هذه الصحيفة ترخيصا بمزاولة أية مهنة من المهن.

تصرف صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأقسام البوليس ومن مصلحة تحقيق ألشخصية على النموذج المرافق لهذا القرار.

تسري صحيفة الحالة الجنائية لمدة عام من تاريخ تحريرها.

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجهة التي تقدم إليها الصحيفة إن كان لديها قرائن أو شبهات قوية أن تطلب إعادة بحثها في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا حكم على صاحب الصحيفة بالإدانة في إحدى الجرائم بعد تسلمه للصحيفة. (ب‌) إذا قدمت شكاوى جدية من شأنها لو ثبتت أن تتغير حالة صاحب الصحيفة عما ورد فيها. (جـ) إذا ترجح للجهة التي يعمل فيها صاحب الصحيفة وجود خطأ فيها.

يحصل من صاحب الصحيفة رسم مقداره 300 مليم ( عدا رسم الدمغة ) ويضاف الرسم في حالة الاستعجال

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره,


0 تعليقات