قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 71 لسنة 1987بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1982 بنظام تشغيل الاحداث والظروف والشروط والاحوال التى يتم التشغيل فيها

 قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 71 لسنة 1987

الوقائع المصرية - العدد 170 - في 27 / 7 / 1987بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1982 بنظام تشغيل الاحداث والظروف والشروط والاحوال التى يتم التشغيل فيها


يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 14 لسنة 1982 بشأن تشغيل الأحداث، النص التالي: "مع مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية التي يجري على أساسها الفحص الابتدائي لا يجوز تشغيل الحدث في الأعمال والمهن والصناعات التي يباح له الاشتغال بها إلا بعد تقديم شهادة تثبت خلوه من الأمراض وتقرر لياقته الصحية لمزاولة العمل وتستخرج هذه الشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة بالقيام بهذا العمل".

0 تعليقات