قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 71 لسنة 1987
يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 14 لسنة 1982 بشأن تشغيل الأحداث، النص التالي: "مع مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية التي يجري على أساسها الفحص الابتدائي لا يجوز تشغيل الحدث في الأعمال والمهن والصناعات التي يباح له الاشتغال بها إلا بعد تقديم شهادة تثبت خلوه من الأمراض وتقرر لياقته الصحية لمزاولة العمل وتستخرج هذه الشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة بالقيام بهذا العمل".
0 تعليقات