القانون رقم 9 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 القانون رقم 9 لسنة 1984

الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 23 فبراير سنة 1984بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

يستبدل بنص المادتين 211 و360 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان: مادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. مادة 360 - الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري. فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة الايضاحية تجرم المادة 360 من قانون العقوبات واقعة الحريق بإهمال، وتضع لذلك عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين جنيها، دون أن تراعي ما لبعض الأماكن المعرضة لأشعال الحريق من طبيعة خاصة تتطلب حرصا أشد واحتياطا أوفى وذلك للآثار غير المحدودة التي قد تنجم عن ذلك الحريق. ومن ثم فقد رئي تعديل المادة المذكورة، لتتواءم العقوبة مع جسامة الجرم وخطورة الإهمال وذلك بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة 360 من قانون العقوبات ترفع فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات خدمة وتموين السيارات والغاز الطبيعي ومراكز بيع أسطوانات البوتاجاز ومستودعات البترول والمخازن المشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية للقانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة. رجاء الموافقة على السير في إجراءات إصداره. وزير العدل

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (القانون رقم 9 لسنة 1984) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 30 يونيه سنة 1982 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن أولهما تعديل المادة 211 وثانيهما تعديل المادة 360 وذلك لدراستها وتقديم تقرير عنهما. وكان قد سبق للمجلس أن أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والحكم المحلي والتنظيمات الشعبية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بإضافة مادتين جديدتين برقمي 115 مكررا، 372 مكررا عقوبات. فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 وقررت ضم المشروعات الثلاث في تقرير واحد نظرا لأنها تتضمن تعديلا لبعض أحكام قانون العقوبات. أعدت اللجنة تقريرا عرض على المجلس في 13/ 12/ 1982 إلا أنه دارت مناقشات حول المادة 392 مكررا عقوبات لما تضمنته من تشديد العقاب على الاستيلاء على الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة فقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة دراسته على ضوء المناقشات التي دارت بالجلسة. فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض أولهما بتاريخ 3/ 5/ 1983 وثانيهما بتاريخ 14/ 5/ 1983 وأعدت تقريرا عرض على المجلس بجلسته المعقودة في 20 يونيه سنة 1983 إلا أن المجلس قرر إعادة التقرير إلى اللجنة مرة ثانية. فعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1983 حضره مكتب اللجنة وهم السادة أحمد علي موسى رئيس اللجنة وحنا ناروز ومصطفى غباشي وكيلا اللجنة وعبد الغفار أبو طالب أمين السر كما حضره السادة أعضاء اللجنة. وحضر السيد مختار هاني وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى والسيد المستشار محمد رزق وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل مندوبين من الحكومة. قررت اللجنة في هذا الاجتماع إرجاء مشروع القانون الخاص بإضافة مادتين جديدتين برقمي 115 مكررا، 372 مكررا لارتباطه بمشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة إذ أن الأول خاص بتشديد العقاب على التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والثاني خاص ببيع هذه الأراضي لواضعي اليد عليها. وبالنسبة لمشروعي القانونين الخاصين بتعديل المادتين 211، 360 من قانون العقوبات، فقد رأت ضمهما في مشروع واحد وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، وبناء على ما تقدم فقد تدارست اللجنة مشروعي القانونين سالفي الذكر واستعادت أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة وتورد تقريرها عنهما فيما يلي: 1- تضمن مشروع القانون الأول تعديل المادة 211 من قانون العقوبات وذلك بإضافة كلمة (أو صور) بعد كلمة "أسماء" الواردة بهذه المادة لمواجهة تفشي ظاهرة تغيير الحقيقة في الأوراق التي يحررها الموظفون العموميون بوضع صورة مزورة لأشخاص آخرين عليها، ولما كانت هذه المادة بوضعها الحالي لا تشمل مثل هذه الطريقة رغم أنها لا تقل خطورة عن الحالات الواردة بها مما أدى إلى إفلات مرتكبي جرائم التزوير بهذه الطريقة من العقاب مما حدا بالحكومة إلى تقديم المشروع بقانون المعروض. 2- بينما تضمن مشروع القانون الثاني تعديل المادة 360 من قانون العقوبات التي جرمت الحريق الناتج عن الإهمال بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه مصري دون أن تراعي ما لبعض الأماكن المعرضة للحريق من طبيعة خاصة تتطلب حرصا أشد واحتياطا أكثر وذلك للآثار غير المحدودة التي قد تنجم عن ذلك الحريق. ومن ثم فقد رئي تعديل المادة المذكورة لتتلاءم العقوبة مع جسامة الجرم وخطورة الإهمال والآثار الخطيرة الناجمة عنه وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها تجعل العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات خدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز بيع أسطوانات البوتاجاز ومستودعات البترول والمخازن المشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة


0 تعليقات