قرار وزير العدل رقم 994 لسنة 1976
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون المدني، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، قــــــــــــرر:
يكون اختيار الوكيل في الإدارة - الذي يعين طبقا للمادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية - من بين العاملين في الحكومة أو القطاع العام، ومع ذلك يجوز اختياره من غيرهم إذا اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل الأمر أو النشاط الذي توظف فيه. ويجوز أن يعهد بالإدارة إلى إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام على أن تتولى الهيئة أو الوحدة تعيين الشخص المسئول من العاملين فيها الذي يمثلها في الإدارة، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بالنسبة للوكيل. وفي جميع الأحوال يكون تعيين الوكيل بموافقته.
على الوكيل أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فورا، وأن يبادر إلى جردها بحضور ممثل للنيابة العامة وصاحب الشأن أو نائبه وعليهما التوقيع على محاضر الجرد. ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعليه أن يطلب من الحائزين للأموال المعهود إليه بإدارتها أو المتعاملين فيها بيانا بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها. وعلى المسئولين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وكافة الجهات الأخرى أن يقدموا للوكيل ما يطلبه من بيانات عن تلك الأموال.
يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها وبإدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن النيابة والوديعة والحراسة والوكالة في الإدارة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد. ويكون للوكيل بوجه خاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وأداء الديون وإعطاء المخالصات وبيع الأموال القابلة للتلف، ومباشرة كل ما يستلزمه الاستغلال العادي للأموال المعهودة إليه إدارتها. وللوكيل التقاضي باسم الممنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به. وليس له بغير موافقة النائب العام أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة.
يلتزم الوكيل بإمساك دفاتر حساب منتظمة، ويجوز إلزامه بإمساك دفاتر موقع عليها ممن يندبه النائب العام لذلك. كما يلتزم بأن يقدم إلى النائب العام في مدى شهرين من تاريخ توليه الإدارة بيانا عن الأموال المسلمة إليه وكافة ما يتعلق بها من حقوق والتزامات. وعليه أن يقدم إلى النائب العام كل سنة وكلما طلب منه ذلك كشف حساب عن أعمال إدارته مؤيدا بالمستندات، ويودع هذا الكشف في الملف الخاص بصاحب الشأن.
لا يجوز للوكيل أن يستعمل لصالح نفسه الأموال المعهودة إليه إدارتها، ويحظر عليه أن يبرم بالذات أو بالواسطة لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أي عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.
على الوكيل عند الاقتضاء - وبعد موافقة النائب العام - أن يقدر مرتباً للممنوع من الإدارة ومن يعولهم فعلاً ولو كانوا بالغين بما يفي بمطالب الحياة لهم. ويراعى في تقدير المرتب قيمة الأموال موضوع الإدارة ومدى الإيراد الذي تغله.
يتقاضى الوكيل مقابل قيامه بمهمته أجرا يتولى النائب العام تحديد مقداره ومواعيد اقتضائه، مراعيا في ذلك قيمة الأموال المعهود بها إلى الوكيل والإيراد الذي تغله وما يبذله الوكيل في إدارتها من جهد. ويعتبر أجر الوكيل من مصاريف الإدارة. ويجوز للنائب العام تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخل الوكيل بواجباته، كما يجوز للنائب العام في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها.
لا يجوز للوكيل أن يتخلى عن أداء مهمته إلا إذا أذن له النائب العام في ذلك وعليه عند انتهاء مهمته أن يحرر محضرا بتسليم الأموال إلى ذوي الشأن وأن يقدم إلى النائب العام حسابا ختاميا عن أعمال إدارته معززا بالمستندات.
للنائب العام أن يكلف مكتب خبراء وزارة العدل فحص التقارير والحسابات المقدمة من الوكلاء.
يعد بمكتب النائب العام سجل لقيد الأوامر المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويتولى النائب العام تحديد الدفاتر اللازمة لخدمة هذا السجل وبيان إجراءات حصرها وفهرستها.
يجب قبل بدء العمل في دفاتر السجل أن توقع صفحاتها ممن يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء النيابة العامة وأن يؤشر في الصفحة الأولى من كل من هذه الدفاتر بما يدل على حصول هذا التوقيع مع ذكر أول وآخر رقم في الدفتر ويؤشر بالطريقة ذاتها عند انتهاء العمل فيها وتاريخه.
يخطر مكتب النائب العام بملخص للأوامر المشار إليها في المادة (11) يوم صدورها ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على منطوق الأمر والجهة التي أصدرته وتاريخ إصداره واسم من صدر ضده ورقم القضية التي صدر فيها. ويجرى قيد الأوامر في السجل يوم الإخطار بها ويكون ذلك بإثبات نص الإخطار ورقم وتاريخ القيد. ويجب أن ترسل إلى مكتب النائب العام صورة رسمية من الأوامر في اليوم التالي على الأكثر. وتحفظ صور الأوامر في ملفات تعد لذلك بعد التأشير عليها بأرقام وتاريخ قيد ملخصاتها في السجل.
ترسل إلى مكتب النائب العام الأوامر والأحكام المنصوص عليها في المادتين 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية وقرارات تعيين الوكلاء في الإدارة أو استبدالهم، ويؤشر بملخصها على هامش قيد الأوامر المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (أ) من القانون المشار إليه.
يخطر مكتب النائب العام الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم أو القرار الذي قيد بالسجل أو أشر به فيه برقم وتاريخ القيد أو التأشير، وذلك للتأشير على هامش أصل الأمر أو الحكم أو القرار، ويجب أن يتم هذا الإخطار في اليوم التالي على الأكثر لحصول القيد أو التأشير.
يجب أن يكون القيد والتأشير في دفاتر السجل بانتظام وبأرقام متتابعة خاليا من كل شطب أو تحشير وألا يتخلل الكتابة أي فراغ، وكل تصحيح فيها يجب أن يوقع عليه ممن يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء النيابة العامة.
يجوز الاطلاع على الملفات ودفاتر السجل. ويجوز لذوي الشأن الحصول على صور أو شهادات بمضمونها بإذن من النائب العام أو من يندبه من أعضاء النيابة العامة.
للنائب العام أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمصارف وغيرها من الجهات التي يرى لزوم إخطارها بما يصدر من الأوامر والقرارات والأحكام المشار إليها في هذا القرار.
يصدر النائب العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
0 تعليقات