القانون رقم 12 لسنة 1912
بعد الاطلاع على القانون نمرة 3 سنة 1904 الصادر بقانون العقوبات الجاري العمل به الآن أمام المحاكم الأهلية. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
تزاد على المادة 18 من قانون العقوبات الفقرة الآتية. لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بالمواد من 271 إلى 273 من قانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
تزاد بعد المادة 126 من قانون العقوبات مادة 126 (مكررة) هذا نصها. كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على القرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة. وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية. إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها. أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز الستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
تزاد بعد المادة 294 من قانون العقوبات مادة 294 (مكررة) هذا نصها. كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة جنيهات. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز المائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يتعلق به.
0 تعليقات