القانون رقم 126 لسنة 1961 بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد الثورة 23 يوليه (تموز) سنة 1961.

 القانون رقم 126 لسنة 1961

الجريدة الرسمية - العدد 165 - في 24 يوليو سنة 1961بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد الثورة 23 يوليه (تموز) سنة 1961.


بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون العقوبات في الإقليم المصري؛ وعلى قانون العقوبات في الإقليم السوري؛ وعلى قانون العقوبات العسكرية في الإقليم السوري؛ وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل يوم 23 يوليه (تموز) سنة 1961 متى كانوا قد أمضوا في السجن حتى هذا التاريخ نصف مدة العقوبة على الأقل. أما المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيعفى عن باقي المدة المحكوم بها عليهم إذا مضى عليهم في السجن من بدء التنفيذ وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1961 مدة خمس عشرة سنة على الأقل. وذلك كله إذا كان سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة البوليس للمحكوم عليهم المذكورين في الفقرة السابقة على المدة التي يشملها العفو بحكم هذا القانون.

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية.


0 تعليقات