القانون رقم 126 لسنة 2011
رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــــــــرر المرسوم بقانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي: الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم (161 مكرراً), وذلك على النحو الآتي: مادة (161 مكرراً): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 / 10 / 2011
0 تعليقات