القانون رقم 13 لسنة 1933بشأن إضافة بعض أحكام إلى قانون العقوبات الأهلي.

 القانون رقم 13 لسنة 1933

الوقائع المصرية - العدد - في 27 مارس سنة 1933بشأن إضافة بعض أحكام إلى قانون العقوبات الأهلي.


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 147 مادة جديدة تكون المادة 147 مكررة ونصها كالآتي: مادة 147 مكررة ـ كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 185 مادة جديدة تكون المادة 185 مكررة ونصها كالآتي: مادة 185 مكررة ـ كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.

تعدل المادة 191 من قانون العقوبات الأهلي كما يأتي: مادة 191 ـ لا تسري أحكام المواد 179 و180 و181 و182 و183 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 184 و185 و185 مكررة و186 و187 و188 و189 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة.

تعدل المادة 220 من قانون العقوبات الأهلي كما يأتي: مادة 220 ـ من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوي على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له. أما إذا أحدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 223 مادة جديدة تكون المادة 223 مكررة ونصها كالآتي: مادة 223 مكررة ـ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 220 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون بمجرد نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


0 تعليقات