القانون رقم 14 لسنة 1942
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشؤون الداخلية للبلاد في المدة من 31 ديسمبر سنة 1937 لغاية 6 فبراير سنة 1942؛ ولا يشمل العفو جناية القتل عمدا والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج؛
في خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون يعلن وزير العدل في الجريدة الرسمية كشفا بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تنزل قضاياهم في دور التحقيق. وفي خلال الشهر التالي لنشر هذا الكشف يجوز لمن يرى أنه أغفل بغير حق أن يقدم تظلما إلى النائب العام ليقوم بفحصه ثم يحيله إلى لجنة مكونة من وزير العدل (رئيسا) ومن رئيس محكمة استئناف مصر أو من يقوم مقامه ومن مستشار يندبه وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة (عضوين) وتختص هذه اللجنة وحدها بالفصل في هذا التظلم وتصدر قرارها فيه نهائيا بعد اطلاعها على الأوراق. أما الجرائم التي قدمت لقضاة الإحالة أو للمحاكم ولم يصدر فيها بعد قرار أو حكم فيقدمها النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهمين في الميعاد المحدد بالفقرة السابقة إلى اللجنة المذكورة لتفصل نهائيا فيما إذا كان هذا القانون ينطبق عليها أم لا. وإلى أن تفصل اللجنة في ذلك توقف إجراءات المحاكمة الخاصة بها. فإذا رأت اللجنة أن هذا القانون لا ينطبق عليها يستأنف السير في الإجراءات. أما الجرائم التي وقعت في الفترة المحددة في المادة الأولى ولم يبلغ عنها إلا بعد نشر هذا القانون فإذا دفع المتهمون فيها بأن العفو يشملهم ورأى النائب العام غير ذلك رفع الأمر إلى اللجنة لتفصل فيه على الوجه المتقدم. وتكون قرارات هذه اللجنة غير قابلة للطعن فيها بأي وجه ولأي سبب أمام أية جهة قضائية أو غيرها.
لا تقبل أمام أية هيئة قضائية الدعاوى التي يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكومة بتعويض عن الإجراءات التي اتخذت ضدهم أو الأحكام التي محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر بالجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات