قرار رئيس الجمهورية رقم 1420 لسنة 1970
العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها قبل 23 من يوليو سنة 1970 متى كان المحكوم عليهم قد أمضوا في السجن حتى ذلك التاريخ نصف مدة العقوبة وبشرط أن لا يقل ما أمضوه في السجن عن سنة. ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة الشرطة بالنسبة إلى المحكوم عليهم المذكورين على خمسة سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا بلغت المدة من بدء التنفيذ عليهم حتى 31 ديسمبر سنة 1970 خمس عشرة سنة على الأقل. ويوضع المعفى عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
لا يسري هذا القرار على العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112, 113 ,113مكررا, 282, 289, 290, 313, 314, 315, 316, 316 مكررا، 316 مكررا ثانية، 317, 318, 321, 324, 326, 327، 336, 337, من قانون العقوبات وفي المواد 136, 141, بند ثانيا, 143, 144, 145 من قانون الأحكام العسكرية.
يشترط للعفو بمقتضى هذا القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ويتم الإفراج عمن يشملهم هذا العفو يوم 23 يوليو سنة 1970.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات