قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011 بشأن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.

 قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر - في 30 يوليو سنة 2011بشأن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛ وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011؛ قرر:

يعفى عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 41 (واحد وأربعون) محكوما عليهم، أولهم محمد محمود محمد صالح "وشهرته محمد الأسواني" وأخرهم عمر حاجاييف مهدي محمد، والوارد أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلي: أولا- المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 23/7/2011 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات. ثانيا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23/7/2011، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


0 تعليقات