قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 1978
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 مارس سنة 1956 بإنشاء مجلس استشاري أعلى للسجون؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 796 لسنة 1973 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسجون؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
يستبدل بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 مارس سنة 1956 المشار إليه النص الآتي: مادة 2- يشكل المجلس الأعلى للسجون من: (أ) مساعد وزير الداخلية المختص، رئيساً. (ب) أعضاء بحكم وظائفهم وهم: - أحد المحامين العامين يختاره النائب العام. - وكيل وزارة من كل من وزارات الشئون والتأمينات الاجتماعية - القوى العاملة والتدريب المهني والصحي والزراعة والصناعة. - مدير مصلحة السجون. - مدير مصلحة الأمن العام. - مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة شئون الأزهر. - خبير عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يختاره مجلس الإدارة. (جـ) أربعة أعضاء يعينهم وزير الداخلية بصفتهم الشخصية لمدة سنتين قابلة للتجديد من المهتمين بشئون السجون والمؤسسات العقابية وذوي الخبرة بالأساليب الحديثة لمكافحة الجريمة. ويتولى أعمال السكرتارية موظف يختاره وزير الداخلية بناء على ما يعرضه مدير مصلحة السجون.
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 796 لسنة 1973 المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل من تاريخ نشره.
0 تعليقات