القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.

 القانون رقم 194 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - في 22 يونيو سنة 2008بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه؛ وقد أصدرناه :

تستبدل عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعي العام الاشتراكي" الواردة في المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.

تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعي العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون, لتتولى التصرف فيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

تستمر محكمة القيم, والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها, ويمثل الإدعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.

استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة. وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب, كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الاخرة سنة 1429 هـ ( الموافق 27 يونيه سنة 2008 م )

0 تعليقات