قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1980
فيما عدا حالة الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها قبل يوم 15 مايو سنة 1980 متي كان المحكوم عليه قد نفذ نصف مدتها حتى هذا التاريخ وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر وبالنسبة للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات فيعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها قبل يوم 15 مايو سنة 1980 متي كان المحكوم عليه قد نفذ ثلاثة أرباع مدتها حتى هذا التاريخ عدا المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل إذا لم يكن قد سبق الحكم عليه فى جرائم مماثلة فيعفي عن باقي العقوبة متي كان قد نفذ نصف مدتها حتي هذا التاريخ وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كان محكوما بها عليه أو كانت مقررة بقوة القانون وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتض هذا القرار أيهما أقل
لا يسري حكم المادة السابقة على العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 44 مكررا , 112 , 113 , مكررا , 202, 203, 282, 288 ,289, 290, 313, 314, 315, 316, 316 مكررا , 316 مكررا ثانية , 316 مكررا ثالثة , 317 , 318, 321, 324, 325, 326, 327, 336 , 337 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وفي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لستى 1950الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وفي المادتين 26, 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إذا كانت مرتبطة بإحدى جرائم الاعتداء على النفس وفي المواد 1, 3, 5 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وفي المواد 136 , 141 بند 2 143 ,144, 145 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية وفى المادة 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث كما لا يسري حكم المادة السابقة على العقوبات المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى أوامر نائب الحاكم العسكري العام أرقام 1, 3, 5, 7, 13 لسنة 1973 المشار إليها
يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة عليه حتي 31 ديسمبر 1980 خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات
يشترط العفو بمقتضي هذا القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ويتم الإفراح عمن يسري عليهم هذا القرار يوم 15 مايو سنة 1980
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ,
0 تعليقات