قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1976
فيما عدا حالة الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها قبل 12 من شهر ربيع الأول سنة 1396 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ نصف مدتها حتى هذا التاريخ, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كان محكوما بها عليه أو مقررة بقوة القانون ويشترط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
لا تسري المادة السابقة على العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المواد 44 مكرر, 112, 113, 113 مكرر, 202, 203, 282, 288, 289, 290, 313, 314, 315, 316, 316 مكرر, 316 مكرر ثانية, 313 ثالثة, 317, 318, 321, 324, 325, 326, 327, 336, 337, من قانون العقوبات, وفي المواد 136, 141, بند 141 بند 2, 143, 144, 145, من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه, وفي المواد 1, 3, 5 من قانون مكافحة الدعارة وفي المادة 33 من قانون الأحداث وفي المادتين 1, 3 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1973, وفي المادتين من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1973 المشار إليه.
يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة إلي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة عليه وحتى آخر شهر من ذي الحجة سنة 1396 هجرية خمس عشرة سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
يشترط للعفو بمقتضى هذا القرار أن يكون سلوم المحكوم علي أثناء وجوده في السجن داعيا إلي الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ويتم الإفراج عمن يسري عليهم هذا القرار يوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 1396 هجرية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
0 تعليقات