القانون رقم 23 لسنة 1929 بشأن إضافة فقرة إلى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي.

 القانون رقم 23 لسنة 1929

الوقائع المصرية - العدد - في 18 مارس سنة 1929بشأن إضافة فقرة إلى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي.


بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى قانون تحقيق الجنايات الأهلي؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

تضاف إلى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي الفقرة الآتية: "ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد شخص من الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أحد رجال الضبط"

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

مذكرة إيضاحية إن الدعوى الجنائية في المبادئ القانونية الحديثة تباشرها الحكومة كواجب يتعين عليها أن تقوم به لحماية النظام العام. وليس لهذه الدعوى صيغة الانتقام أو التعويض عما أصاب المجني عليه من الضرر وهذه النظرية المجمع عليها الآن تبرر وتوضح نظام النيابة العمومية المكلفة برفع هذه الدعوى إلى المحاكم الجنائية. على أنه وإن كانت بعض القوانين لا تزال إلى الآن تخول للمجني عليه حق رفع دعواه إلى المحكمة الجنائية مباشرة فإنها لا تترك بين يديه أمر الدعوى الجنائية. وقد بين المؤلفون وقضاة المحاكم أن المدعي بالحق عندما يرفع دعواه مباشرة لا يقيم الدعوى الجنائية بل يحركها فقط لأن النيابة العمومية هي التي تقيم وحدها الدعوى في هذه الحالة وتقدم الطلبات التي تراها المحكمة التي رفع المدعي بالحق المدني دعواه إليها.


0 تعليقات