القانون رقم 28 لسنة 1935 بشأن تعديل بعض أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي.

 القانون رقم 28 لسنة 1935

الوقائع المصرية - العدد 22 - في 11 مارس سنة 1935بشأن تعديل بعض أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي.


فؤاد الأول ملك مصر بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى قانون العقوبات الأهلي؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931، والقانون رقم 35 لسنة 1932 الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المذكور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

تلغى المواد 151 و160 و160 مكررة و162 و163 و164 و165 ثالثة و167 مكررة و168 من قانون العقوبات الأهلي وتستبدل بها الأحكام الآتية: مادة 151ـ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية: (أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به. (ثانيا) تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها. مادة 160ـ يعاقب بنفس العقوبات كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 261 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب. مادة 160 مكررة ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بطريقة من الطرق بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى. مادة 162ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، إذا كان من شأن هذه الأخبار أو الأوراق أن تكدر السلم العام أو أن تلحق ضررا جسيما بالمصلحة العامة. مادة 163ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية. ولا عقاب على مجرد إعلان الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. ويعاقب بنفس العقوبات كل من نشر ما جرى في الدعاوى التي لا يجيز القانون إقامة الدليل فيها على الأمور المدعى بها. ويعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بنفس العقوبات ما لم يكن النشر قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه. مادة 164ـ يجوز للمحاكم أن تحظر نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة بالمادة 148 في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة إذا رأت في ذلك النشر ما قد يخل بالنظام العام أو الآداب أو المصلحة العامة. ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. مادة 165 ثالثة ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا أو إذا كانت النيابة العمومية قد حظرت إذاعة شيء عنه مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة. مادة 167 مكررة ـ إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر. ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن. إذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات بطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال. ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه. ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة. مادة 168ـ إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 156 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى. فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها. فإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة السابقة وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

تلغى المادة 152 مكررة والمادة 166 رابعة والفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات الأهلي.

على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

بشأن المرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي دلت التجارب على أن الحاجة ماسة لإعادة النظر في الأحكام الجديدة التي أدخلت في سنة 1931 على قانون العقوبات والخاصة بالجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر، طبقا لما أبداه أرباب الجرائد من الرغبات في هذا الشأن. والمشروع يعدل نصوص المواد 151 و160 و160 مكررة و162 و163 و164 و165 ثالثة و167 مكررة و168 ويلغي المادتين 152 مكررة و166 رابعة والفقرة الثالثة من المادة 265. المادة 151: استبدل بكلمة "نشر" كلمة "ترويج" لأن هذه الكلمة الأخيرة أصح أداء للمعنى المقصود، ثم إنه وقد رؤيَ من المناسب أن يبطل حكم الفقرة الثانية من المادة 166 رابعة من حيث هو قاعدة عامة، وهو يجعل في حكم الشريك كل من شجع بمساعدة مادية أو مالية أو بأي وجه آخر على ارتكاب أية جريمة بإحدى الطرق المبينة بالمادة 148، فقد وجب إعادة المادة 151 إلى ما كانت عليه في القانون رقم 37 لسنة 1923 بأن ينص فيما يتعلق بالجرائم الداخلة فيها على هذا الاستثناء من قواعد الاشتراك العامة وهو استثناء تبرره خطورة تلك الجرائم. المادة 160: أثارت المادة 160 من قانون العقوبات الأهلي التي جاء بها القانون رقم 97 لسنة 1931 لمعاقبة نقد أعمال الحكومة والهيئات النظامية والسلطات والمصالح العامة إذا استعمل فيه عبارات مؤذية أو بذيئة، كثيرا من الاعتراض بسبب إبهام النص وعمومه. على أن الواقع هو أن كل عمل ذي خطر مما يقع في حكم هذه المادة يدخل بصفة عامة في نطاق جرائم أخرى مما ينص عنه قانون العقوبات. لذلك رؤيَ من المناسب إلغاؤها. وقد نقل مكان المادة الملغاة الفقرة الثالثة من المادة 365 التي تعاقب على السب الموجه إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة والتي تقابل المادة 159 من قانون العقوبات الذي وضع في سنة 1904، وبذلك تعود إلى مكانها الأول الذي نزعها منه قانون سنة 1931، وقد كان هذا القانون يبيح للمتهم، كما في حالة جريمة القذف الموجه ضد موظف، إثبات حسن نيته وإقامة الدليل على صحة الوقائع المدعى بها. فألغى قانون نمرة 35 لسنة 1932 تلك القاعدة على أثر صدور حكم من محكمة النقض والإبرام وبذلك أصبح ممتنعا بوجه عام إقامة الدليل في مادة السب. غير أنه رؤيَ من العدل التزام حد وسط وبسط حق إقامة الدليل إلى مادة السب (ولو أن تعريف السب نفسه ينفي أن يكون فيه إسناد واقعة معينة) حيث تكون جريمة السب مرتبطة بجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب. وفي الواقع ليس من المقبول أن يمكن المتهم في جريمة قذف من إثبات سلامة نيته وحقيقة الأفعال المدعى بها وأن ينال بذلك البراءة، في حين يتعين، لعدم جواز إقامة الدليل على السب، توقيع العقوبة عليه بسبب سب بسيط لا يعدو أن يكون إجمالا، في كلمة مهينة، للوقائع التي قذف بها. ولذلك فإن تسوية الاثنين في الحكم أمر يوجبه في هذه الحالة ما بين الجريمتين من الارتباط الوثيق وإنما يتحقق هذا الارتباط عندما يكون مؤداهما واحدا ويكون فرق ما بينهما اختلاف طريقة التعبير، فهي في إحداهما إسناد وقائع معينة وفي الأخرى إسناد ألفاظ بني على صحة تلك الوقائع. المادة 160 مكررة: لم تغير المادة 160 مكررة الجديدة شيئا في النص القديم عدا أنه استبدل بالإحالة إلى المادة السابقة، ذكر مقدار العقوبة، إذ لم تعد الإحالة تستقيم مع تعديل المادة 160 المادة 162: في النص الجديد لهذه المادة عود إلى النظام الذي كان قائما قبل سنة 1931، وهو أيسر للمتهم، وبذلك لا يحق العقاب إلا إذا أقامت النيابة في جميع الأحوال الدليل على سوء قصد المتهم. ولم يعد إذن محل للتفرقة بين حالة النشر التي كان المتهم يلزم فيها بإثبات حسن قصده وبين حالة النقل التي كان حسن القصد فيها مفترضا. المادتان 163 و164: كان حظر نشر ما يجرى في الدعاوى يشمل بحسب المادة 163 قديمة جميع دعاوى القذف والسب وغيرهما من جرائم النشر المنصوص عنها في الباب الرابع عشر فأصبح الحظر المطلق، فيما عدا الأحوال التي تقرر المحاكم فيها سماع الدعاوى في جلسة سرية قاصرا على الدعاوى التي لا يقبل فيها إثبات حقيقة الأمور المدعى بها. على أنه وإن لم يكن ثمت حظر بحكم القانون على نشر ما يجرى في الدعاوى المتعلقة بجرائم الصحافة الأخرى، فإن للمحاكم دائما الحق في تحرير ذلك النشر متى رأت فيه ضررا بالنظام العام أو الآداب العامة أو المصلحة العامة. وبذلك أجري على أغلب جرائم الصحافة حكم القاعدة العامة أي قاعدة الحظر الموكول لرأي القضاء التي كانت مقررة بالمادة 164 قديمة بالنسبة للجرائم بوجه عام. المادة 165 ثالثة: يحدد النص الجديد لهذه المادة الأحوال التي يكون فيها إفشاء الأسرار المتعلقة بتحقيق جنائي معاقبا عليه. ففي التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق والتي تحصل بنص المادة 78 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي في جلسة علنية لا يكون النشر معاقبا عليه، ما لم يأمر القاضي بإجراء التحقيق في جلسة سرية. أما فيما يختص بالتحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة ولا يؤذن فيه للجمهور بالحضور فإن إفشاء أسرار هذا التحقيق لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات، إلا إذا حظر المحقق كل النشر في شأنه. المادة 167 مكررة: تنص المادة الجديدة على أن الجريدة التي توالي نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه لا يصدر أمر تعطيلها إلا من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة. وقد كان صدور هذا الأمر من سلطة القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق. فإذا كانت القضية قد أحيلت إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات فيكون أمر التعطيل من اختصاص هذه أو تلك على حسب الأحوال. ومن جانب آخر فإن التعطيل الذي كان يحكم به لمدة خمسة عشر يوما بحسب نص المادة 167 مكررة أصبح قاصرا على ثلاث مرات، ولم يكن مقياس الأيام عمليا بالنسبة للجرائد والمجلات الأسبوعية أو الشهرية. وأخيرا فإن الجزاء لا يتضمن إقفال المطبعة الذي كان يؤمر به حتما في حالة ما تكون المطبعة ملكا للجريدة. المادة 168: كانت المادة 168 قديمة تنص على إلغاء الجريدة حتما أو طبقا لما يراه القاضي على حسب الأحوال. ولا شك في أن هذه العقوبة قاسية فإنها تلحق بالمحكوم عليه خسارة مالية تتجاوز بكثير أكبر غرامة فضلا عما فيها من عبث شديد بحق الملكية. خصوصا وأنها كانت تستتبع إقفال المطبعة إذا كانت ملكا للجريدة التي وقعت الجريمة بواسطتها. ولو كان عمل هذه المطبعة غير قاصر على طبع الجريدة. ثم إن من شأن شدة العقوبة أن تغري من يتهددهم وقوعها باستعمال الطرق الاحتيالية لتفادي أثرها. لذلك رؤيَ حذف عقوبة الإلغاء، وهي لا توجد الآن في تشريعات استثنائية. ولم يبق سوى عقوبة التعطيل بعد أن هبطت إلى مدد قصيرة فجنايات وجرائم العيب عقوبتها شهر بدلا من سنة بالنسبة للصحف التي تصدر ثلاثة مرات في الأسبوع أو أكثر وثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية وسنة في الأحوال الأخرى. أما ما عدا ذلك من الجرائم فعقوبتها قاصرة على نصف المدد المذكورة ما لم يكن ثمت عود (ويتحقق العود كلما سبق وجود حكم في السنتين السابقتين سواء أكان بالتعطيل الكامل لمدة شهر أم بالتعطيل النصفي) فيكون التعطيل في هذه الحالة لكامل مدة الشهر.... الخ. هذا إلى إلغاء العقوبات الخاصة بإقفال المطبعة إقفالا نهائيا أو مؤقتا. المادة 152 مكررة: ألغيت هذه المادة نظرا لما يمكن أن يترتب عليها من شدة التضييق على الصحافة في النقد في الشؤون السياسية. وفي أحكام المادة 151 الكفاية لتوفير الحماية اللازمة لنظام الحكم المقرر ضد كل تطاول مباشر. المادة 166 رابعة: رؤيَ أن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من الإشارة إلى قواعد الاشتراك العامة تزيد لا حاجة له. ثم إن حالة الاشتراك الخاصة المنصوص عنها في الفقرة الثانية لم يعد لها محل من التطبيق إلا في الأحوال الوارد ذكرها بالمادة 151 وقد ألحقت بتلك المادة. لذلك حذفت هذه المادة بجملتها. المادة 265 فقرة ثالثة: أصبحت هذه الفقرة بعد تعديلها المادة 160 جديدة. لهذا تتشرف وزارة الحقانية بأن ترفع إلى مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون المرافق لهذه المذكرة حتى إذا وافق عليه يتفضل برفعه لأعتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك للتصديق عليه، وزير الحقانية أمين أنيس


0 تعليقات