القانون رقم 35 لسنة 1932 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الأهلي.

 القانون رقم 35 لسنة 1932

الوقائع المصرية - العدد 59 - في 11 يوليو سنة 1932بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الأهلي.


ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي مادة جديدة يكون رقمها 152 مكرر ونصها كالآتي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل عبارات أو نشر أخبارا كاذبة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها من شأنها أن تعترض نظام الحكم المقرر في القطر المصري للكراهية أو الازدراء أو أن تشكك في صحته أو سلطاته".

تستبدل بالفقرتين الأوليين من المادة 168 من القانون المذكور الفقرات الثلاث الآتية: "إذا حكم على رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول أو على الناشر أو على صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة فيجب أن يقضي في نفس الحكم بإلغائها. "فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة مما نص عليه في المادتين 152 مكررة و156 وجب أن يأمر الحكم بإلغاء الجريدة أو بتعطيلها مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة. كذلك يجب أن يؤمر بتعطيل الجريدة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر عند الحكم بعقوبة لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 159 و261 و262 إذا وقعت الجريمة على البرلمان أو أحد مجلسيه أو الوزارة. فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 148 و149 و150 و153 و157 و159 و162 يجوز أن يؤمر في الحكم بإلغاء الجريدة أو بتعطيلها مدة لا تتجاوز سنة وفي حالة صدور حكم ثان بالعقوبة لجريمة من الجرائم المذكورة أو الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الأول يجب الأمر بإلغاء الجريدة".

تعدل الفقرة الثالثة من المادة 265 من القانون المذكور على الوجه الآتي: "وإذا كان السبب موجها إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".

تعدل الفقرة الثانية من المادة 347 من القانون المذكور على الوجه الآتي: "أولا - من ابتدر إنسانا بسبب غير علني".

تضاف إلى المادة 79 من القانون المذكور فقرة ثالثة يكون نصها كما يأتي: "ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها".

تعدل المادة 223 من القانون المذكور على الوجه الآتي: "كل من استعمل قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. "ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من عرض عمدا حياة الناس أو صحتهم للخطر بأن استعمل مفرقعات على أي وجه كان فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام. "ويعاقب بالسجن من عرض عمدا بالطرق عينها أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضررا للأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة. "فإذا كان الخطر المشار إليه في الفقرتين السابقتين ناشئا عن إهمال أو عدم احتياط كان العقاب الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 316 من القانون المذكور.

تعدل المادة 317 مكررة من القانون المذكور على الوجه الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعي. "ويسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 79 على هذه الجريمة".

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


0 تعليقات