قرار وزير الداخلية رقم 49 لسنة 1957
ديباجة وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 326 لسنة 1956 في شأن سريان أحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس على الحراس والصولات وضباط الصف والعساكر بمصلحة السجون، وعلى المادتين 116، 118 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه؛ على القرار رقم 267 لسنة 1955 بالقواعد المنظمة لامتحانات ضباط الصف وعساكر البوليس؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـــرر:
يسرى على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بمصلحة السجون فضلا عن الأحكام الآتية: أحكام المواد: 5، 7، 8، 9، 14، 15، 20، 22، 23، 24 من القرار رقم 267 لسنة 1955 المشار إليه على أن تحل مصلحة السجون محل مصلحة البوليس وأقسامها.
يؤدى ضباط الصف والعساكر السجانين والسجانات وتعليمجية المشاة من درجة عسكري حتى درجة باشجاويش الامتحان طبقا للأوضاع والشروط الآتية: ( أ ) من درجة عسكري إلى درجة أومباشى. 1 - الإملاء والخط العربى. 2 - الحساب في القواعد الأربعة. 3 - واجبات السجانين وواجبات النوبتجيه الليلية المنصوص عليها في نظام السجون الإداري في البنود من 453 إلى 478 4 - التدريبات العسكرية. (ب) من درجة أومباشى إلى درجة جاويش. 1 - الإملاء والخط العربى. 2 - الحساب في القواعد الأربعة. 3 - واجبات الجاويش سجان المنصوص عليها في نظام السجون الإداري في البنود من 442 إلى 478 4 - التدريبات العسكرية. (ج) من درجة جاويش إلى درجة باشجاويش 1 - الإملاء والخط العربى. 2 - الحساب في القواعد الأربعة. 3- واجبات الباشجاويش سجان المنصوص عليها في نظام السجون الإداري في البنود من 442 إلى 452 ومن 479 إلى 492 4 - التدريبات العسكرية. ويكون الامتحان تحريريا في الإملاء والحساب والواجبات، أما امتحان التدريبات العسكرية فيكون عمليا بالنسبة إلى قوات السجانين وعمليا وتحريريا بالنسبة إلى التعليمجية المشاة.
يؤدى ضباط الصف وعساكر الخيالة وتعليمجية الخيالة وسائقو السيارات والموتوسيكلات - والموسيقيون والبروجية والصناع ومن في حكمهم امتحانا عمليا وشفويا في مهنهم حتى درجة باشجاويش فقط.
يؤدى الباشجاويشيه السجانة وتعليمجية المشاة وتعليمجية الخيالة وسائقو السيارات والموتوسيكلات والموسيقيون والبروجية والصناع ومن في حكمهم عند الترقية إلى درجة صول امتحانا في المواد الآتية: (أ) الإنشاء والإملاء والخط العربى. (ب) البنود من 423 إلى 492 من نظام السجون الإدارى. (ج) التدريبات العسكرية. (د) ثقافة عامة طبقا لبرنامج معهد التدريب والتأهيل. وتكون هذه الامتحانات تحريرية وشفوية أما التدريب العسكري فيكون عمليا.
تسرى شروط الامتحان المبينة بهذا القرار على السجانات من مختلف الرتب في جميع المواد المذكورة عدا التدريبات العسكرية وتكون على وجه مبسط.
تعقد الامتحانات بكافة أنواعها لجميع القوات في المواعيد التي تحددها مصلحة السجون حسب ما تقتضيه حاجة العمل. ويعلن عن مواعيدها قبل انعقادها بثلاثة أشهر على الأقل. ويجب أن تكون هذه الامتحانات عامة لجميع القوات وتجرى بمعهد التدريب والتأهيل التابع لمصلحة السجون بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض بأمر من مدير عام مصلحة السجون.
هذه الامتحانات إلزامية لجميع ضباط الصف والعساكر بمصلحة السجون مهما كانت درجة ثقافتهم أو الشهادات الحاصلين عليها.
تشكل لجنة بمصلحة السجون تكون مهمتها وضع أسئلة الامتحانات المختلفة وطبعها ووضعها في المظاريف تختم بالجمع الأحمر وتسلم لمعهد التدريب قبل موعد الامتحان بوقت كاف على أن تفض هذه المظاريف بمعرفة رئيس اللجنة عند بدء كل امتحان.
يقوم معهد التدريب والتأهيل بإعداد مكان الامتحان وأوراق الإجابة والتاريخ المحدد لذلك وتشكل لجنة لمراقبة الممتحنين وإجراء الامتحانات التحريرية والعملية والفنية والشفوية على أن تضم هذه اللجنة أحد الفنين في كل امتحان من الامتحانات العملية أو الشفوية.
تشكل لجنة بمعهد التدريب والتأهيل تكون مهمتها تصحيح أوراق الإجابة وتحرير كشوف بنتيجة الامتحان تفرغ فيها درجات المواد التحريرية ويوضع اسم الراسب والناجح بالنسبة إلى الامتحانات الشفوية والعملية والفنية وترسل هذه الكشوف إلى الإدارة العسكرية بمصلحة السجون.
تشكل لجنة بالإدارة العسكرية تكون مهمتها تنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادة 14 من القرار رقم 267 لسنة 1955 المشار اليه.
تنشر النتيجة النهائية للامتحان بعد اعتمادها في الأوامر العمومية لمصلحة السجون.
تنشأ بالإدارة العسكرية بمصلحة السجون سجلات ترصد فيها أسماء الناجحين في الامتحانات السابقة حسب تاريخ امتحانهم وترتيبهم فيه وبدمج الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ممن عينوا بعد 11 سبتمبر سنة 1944 في هذه السجلات بنسبة 20% لحين استنفاذهم، كما تنشأ سجلات ترصد فيها أسماء الناجحين في الامتحانات التالية حسب ترتيب النجاح. وتكون الترقية حسب تاريخ النجاح ووفقا لترتيب الناجحين في كل امتحان مع مراعاة سجلات الخدمة.
تلغى جميع التعليمات والأوامر السابق صدورها في موضوع هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
0 تعليقات