قرار رئيس الجمهورية رقم 545 لسنة 1969
تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي يحكم بها على أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية، في سجون خاصة يطلق عليها اسم"السجون العسكرية"
تبين كيفية معاملة المسجونين وشروط الإفراج عنهم بقرار من وزير الداخلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 29 المحرم سنة 1389 ( 16 ابريل سنة 1969 )
0 تعليقات