القانون رقم 64 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 312 من قانون العقوبات.

 القانون رقم 64 لسنة 1947

الوقائع المصرية - العدد - في 19 يونيو سنة 1947بشأن تعديل المادة 312 من قانون العقوبات.


ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

يستبدل بنص المادة 312 من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة 312 - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


0 تعليقات