القانون رقم 65 لسنة 1933
كل من ارتكب من مستخدمي مصلحة السجون الخارجين عن هيئة العمال (غير السجانين والعساكر) أثناء تأدية وظيفته أمرا مخلا باللوائح بأي وجه من الوجوه تجوز إحالته على مجلس تأديب بناء على طلب المأمور التابع إليه. ويؤلف المجلس المذكور من رئيس وعضوين ينتخبهم في كل مرة مدير عام السجون أو الموظف النائب عنه. ولمدير عام السجون أن يأمر بحجز المستخدم المتهم في مركز أشغاله إلى أن يصدر قرار بخصوصه، على ألا تزيد مدة الحجز على ثمانية أيام تخصم من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
الجزاءات التي لمجلس التأديب أن يوقعها هي: أولا ـ الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرا. ثانيا ـ الحبس في أحد الأماكن المعدة لسجون المصلحة لمدة لا تتجاوز شهرين يجوز في أثنائها إلزام المحكوم عليه بالأشغال. فإذا صدر حكم بالحبس من إحدى المحاكم بشأن الجريمة المنظورة أمام مجلس التأديب سواء كان قبل المحاكمة التأديبية أو بعدها، جبت العقوبة الأشد العقوبة الأخرى.
يطلب المتهم أمام مجلس التأديب للدفاع عن نفسه وتدون إجابات المتهم وشهادات الشهود في محضر يحرره أحد أعضاء المجلس ويوقع عليه الرئيس.
القرارات التي تصدر من المجلس ينبغي أن تكون مبينة الأسباب وترسل في ظرف أربع وعشرين ساعة إلى مدير عام السجون مع المحضر وباقي الأوراق التي توجد.
يجوز للمستخدم المحكوم عليه من مجلس التأديب في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إبلاغه الحكم أن يرفع عنه استئنافا أمام مجلس مخصوص يشكل برياسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية مدير عام مصلحة السجون وأحد المستشارين الملكيين إذا كانت العقوبة الصادرة عليه هي الحبس، أو أن يقدم في الميعاد المذكور تظلما يرفع إلى وزير الداخلية إذا كان الحكم بالحرمان من المرتب فقط، ولوزير الداخلية سواء أكان الحكم بالحبس أم بالبراءة أن يقرر استئناف الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وعلى المجلس المخصوص أن يحكم في الموضوع في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم مجلس التأديب. ولا يجوز تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه فقط. أما عقوبة الحرمان من المرتب فتعرض على وزير الداخلية للتصديق عليها وله الحق في تخفيضها أو إلغائها.
يجوز لمأموري السجون أن يوقعوا على كل مستخدم من المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال الجزاءات الآتية: أولا ـ قطع المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ثانيا ـ الحجز في مركز الأشغال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام. ومع ذلك على المأمورين المذكورين أن يخطروا بذلك حالا مدير عام السجون وهو له نقض الجناية أو تخفيضها.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات