القانون رقم 66 لسنة 1957
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
تقيد في جداول الانتخاب، اعتبارا من اليوم السادس من شهر أبريل سنة 1957 أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في اليوم المذكور ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية. وتعرض هذه الجداول من صباح يوم 20 أبريل سنة 1957 إلى الخامس والعشرين من ذلك الشهر.
تقبل الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه، من صباح يوم 20 أبريل سنة 1957 إلى الثامن والعشرين منه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات