قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 1978 بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لسنة 1398(هجرية).

 قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 1978

الوقائع المصرية - العدد - في 16 فبراير سنة 1978بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لسنة 1398(هجرية).


فيما عدا حالة الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها قبل يوم 12 ربيع أول سنة 1398 (هجرية) متى كان المحكوم عليه قد نفذ نصف مدتها حتى هذا التاريخ, ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن سنة كاملة. ولا يوضح المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كان محكوما بها عليه أو كانت مقررة بقوة القانون وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة عليه حتى آخر شهر ذي الحجة سنة 1398 (هجرية) خمس عشر سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.

لا يسري حكم المادتين السابقتين على العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المواد 44 (مكررا), 112, 113, 113 (مكررا), 202, 203, 282, 282, 288, 289, 290, 313, 314, 315, 316, 316 (مكررا), 316 (مكررا ثانية), 316 (مكررا ثالثة), 317, 318, 321, 324, 325, 326, 327, 336, 337 من قانون العقوبات. وفي المادتين 26, 28 من قانون الأسلحة والذخائر وفي المواد 33, 34, 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وفي المواد 1, 3, 5 من قانون العقوبات مكافحة الدعارة, وفي المواد 136, 141 بند 2, 143, 144, 145 من قانون الأحكام العسكرية, وفي المادة 8 من قانون حماية الأموال العامة, وفي المادة 23 من قانون الأحداث, وفي المادتين 1, 2 من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه.

يشترط للعفو بمقتضى هذا القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ويتم الإفراج عمن يسري عليهم هذا القرار يوم 12 ربيع أول سنة 1398 (هجرية).

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


0 تعليقات