القانون رقم 7 لسنة 1952
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
يضاف إلى الباب الثاني "مكرراً" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة بعد المادة 102 (هـ) يكون رقمها 102 (و) ونصها كالآتي: "مادة 102 (و) - يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ)".
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات