القانون رقم 80 لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
يسمح لوزارة الداخلية (الأمانة العامة لشئون الأمن العام والشرطة) بيع العقار الموصوف بالمحضر رقم 102 من المنطقة العقارية (10) محلب (السجن المدني ودار الحكومة القديمة) وتسجل قيمته في حساب أمانات خاص ليمنح في قيود الخزينة المركزية بعنوان (بناء سجن حلب).
يسمح للوزارة المذكورة بشراء قطعة أرض تخصص لتشييد بناء خاص لسجن حلب ويسمح لها بأن تستعمل لأغراض الشراء والبناء المبالغ المقيدة في الحساب المفتوح عملا بحكم المادة الأولي من هذا القانون وذلك ضمن قواعد المحاسبة العامة.
يسمح لوزارة الخزانة بأن تسلف وزارة الداخلية من أموال الخزينة الجاهزة المبالغ اللازمة للمباشرة في شراء الأرض وإشادة السجن المذكور ضمن حدود مبلغ (مليون ليرة سورية) على أن تسدد السلف الممنوحة من حصيلة بيع العقار المنصوص عنه في المادة الأولي من هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري.
0 تعليقات