القانون رقم 1 لسنة 1933
الوقائع المصرية - العدد - في 6 فبراير سنة 1933بشأن الترخيص في إصدار أذونات على الخزانة.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يرخص لوزير المالية في أن يصدر أذونات على الخزانة لا يتجاوز مجموع قيمتها 3.500.000 (ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه مصري) من ذلك: (1) 1.000.000 (مليون جنيه مصري) أذونات لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها وتحسب عنها فائدة بسعر 4% (أربعة في المائة) سنويا تدفع في آخر كل ستة أشهر. (2) 2.500.000 (مليونان ونصف مليون جنيه مصري) أذونات لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها وتحسب عنها فائدة 1/2 4% (أربعة ونصف في المائة) سنويا تدفع في آخر كل ستة أشهر. وتكون هذه الأذونات لحاملها وتستهلك بطريق السحب السنوي.
مادة رقم 2
الفوائد وقيم الأذونات المستهلكة تكون مستحقة الدفع في القاهرة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المقررة أو التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
مادة رقم 3
يخصص المبلغ الناتج عن إصدار الأذونات المذكورة لتنفيذ الاتفاقات التي تبرم بين الحكومة وبنوك الرهون العقارية.
مادة رقم 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويجوز له أن يصدر كافة ما يقتضيه من القرارات ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات