القانون رقم 111 لسنة 1959 بشأن عقد قرض إلى مؤسسة كهرباء القامشلي.



القانون رقم 111 لسنة 1959
الجريدة الرسمية - العدد 99 مكرر (أ) - في 16 مايو سنة 1959بشأن عقد قرض إلى مؤسسة كهرباء القامشلي.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,



مادة رقم 1


يسمح لوزارة الخزانة في الإقليم السوري (مديرية صندوق الدين العام) بإقراض مؤسسة كهرباء القامشلي مبلغا لا يتجاوز أربعمائة ألف ليرة سورية من أمواله الجاهزة لتتمكن المؤسسة من القيام بمهمتها وتكون واردات المؤسسة وأموالها ضامنة دفع هذا القرض.



مادة رقم 2


تحدد شرائط هذا القرض بموجب اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين المؤسسة ووزير الخزانة.



مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ صدوره.

0 تعليقات