القانون رقم 12 لسنة 1930 بشأن وضع أحكام وقتية على أثر إلغاء المرسوم بقانون الصادر في 25 فبراير سنة 1925 بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية.



القانون رقم 12 لسنة 1930
الوقائع المصرية - العدد - في 30 أبريل سنة 1930بشأن وضع أحكام وقتية على أثر إلغاء المرسوم بقانون الصادر في 25 فبراير سنة 1925 بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


الدعاوى التي تزيد قيمة المدعي به فيها على خمسة عشر ألف قرش والتي رفعت أمام المحاكم الجزئية تطبيقا للمرسوم بقانون الصادر في 25 فبراير سنة 1925 بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات الأهلية في المواد المدنية والتجارية ولا تزال منظورة أمامها وقت نشر هذا القانون وليست محجوزة للحكم تحال بأوامر يصدرها القاضي من تلقاء نفسه على جلسات يحددها أمام قاضي التحضير بالمحكمة الابتدائية وذلك بالحالة التي تكون عليها تلك الدعاوى. واستئنافات الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في القضايا المشار إليها في الفقرة السابقة المنظورة وقت نشر هذا القانون أمام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وليست محجوزة للحكم تحال كذلك بأوامر يصدرها رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسه على جلسات يحددها أمام محكمة الاستئناف وذلك بالحالة التي تكون عليها تلك الدعاوى. واستئنافات الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى التي لم تقيد قبل نشر هذا القانون يجرى قيدها بجدول المحكمة الابتدائية ثم تحال بهذه الطريقة إلى جلسات تحدد أمام محكمة الاستئناف. ويعلن تاريخ الجلسة المحددة إلى جميع الخصوم بلا مصاريف بناء على طلب قلم الكتاب بورقة من أوراق المحضرين في المواعيد العادية للتكليف بالحضور.



مادة رقم 2


الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي في الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى التي لم تصبح انتهائية قبل صدور هذا القانون بانقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليها في القانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية عن أحكام المحاكم الجزئية يجوز استئنافها في ذلك الميعاد أمام محكمة الاستئناف.



مادة رقم 3


يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ومن ذلك التاريخ يبطل العمل بمرسوم القانون الصادر في 25 فبراير سنة 1925 بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.


مادة رقم 4


على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات