القانون رقم 125 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد - في 26 أغسطس سنة 1950بشأن الإذن للحكومة باستعمال مبلغ 500.000 جنيه من رصيد حساب الربح الناتج من بيع الأسمدة الكيماوية لتمويل عملية نقل الأسمدة الكيماوية إلى داخل المملكة المصرية.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يؤذن للحكومة في أن تأخذ من رصيد حساب الربح الناتج عن بيع الأسمدة الكيماوية مبلغ 500.000ج (خمسمائة ألف جنيه) لتمويل عملية شراء لوريات وإنشاء جراجات وذلك لنقل الأسمدة من ميناء الإسكندرية إلى داخل المملكة المصرية - على أن يتحمل هذا الحساب الخسارة التي تنتج عن التشغيل وعن استيلاء مصلحة السكك الحديدية على مخلفاتها.
مادة رقم 2
على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات