القانون رقم 129 لسنة 1959
الجريدة الرسمية - العدد 99 مكرر (أ) - في 16 مايو سنة 1959بشأن السماح بتأجير العقارات المملوكة للبلديات في الإقليم الشمالي.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في مصر وسوريا,
مادة رقم 1
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1958 وفقاً لما يلي: "ويصدر بالتأجير قرار من رئيس الجمهورية إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه عشرة آلاف ليرة سورية, وقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إذا كانت القيمة دون ذلك, ويرجع في تحديد القيمة إلى قرار تصدره هيئة خبراء يؤلفها المجلس البلدي. ويصدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية, بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل, إذا كان الأشخاص المعنويون المستفيدون من أحكام المادة الأولى ممن يخضعون لإشراف الوزارة المذكورة".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
مذكرة
ال الإيضاحية للقانون رقم 129 لسنة 1959 إن القانون رقم 266 لسنة 1958 حقق ولا شك غايات لم تكن ملحوظة عند تقديم المشروع الأول للقانون وهي التأجير لمدة طويلة للأشخاص العاديين والاعتباريين بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل. ومثل هذه التأجير قد يخلق جواً مناسباً للاتفاق مع بعض المؤسسات والشركات على استثمار بعض أملاك البلديات أو على إنشاء بعض المشاريع الأخرى التي تحتاج إليها على أراضي البلديات. وكذلك فإن القيد الوارد في المادة الأولى حول صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتأجير إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه عشرة آلاف ليرة سورية، فيه ضمانة كبيرة لعدم إساءة الاستعمال ولكن النص الذي ورد في نهاية المادة المذكورة على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ليس له ما يبرره إلا عندما يكون الشخص المعنوي الذي استفاد من عقد الإيجار من الهيئات العمالية أو أشخاص القانون العام الذين يخضعون لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما أن من الضروري تعيين المرجع الذي يحدد قيمة العقارات التي يشملها هذا القانون تمهيدا لتحديد الصلاحيات وفق أحكامه. فبالاستناد إلى ما ذكر أعد مشروع القانون المرفق وهو يرمي إلى استبعاد إشراك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في مسؤولية تأجير عقارات البلديات إلا عندما يكون الشخص المستفيد من الهيئات التي تخضع لإشراف الوزارة المذكورة، وإيجاد أساس لتحديد قيمة العقارات المتنازل عنها عن طريق قرار تصدره هيئة من الخبراء يؤلفها المجلس البلدي، وزير الشئون البلدية والقروية
0 تعليقات