القانون رقم 14 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 2 أبريل سنة 2009بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
ديباجة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادة جديدة برقم (18 مكرراً)، نصها الآتي : "مادة (18 مكرراً): يجوز أن يكون التأمين النهائي للمشروعات التي يتم التعاقد عليها بالشراكة بين الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وبين القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام في مجال البنية الأساسية، بما لا يقل عن (2%) ولا يجاوز (5%) من قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها سنوياً، طبقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ، ويتم تحديد نسبة التأمين النهائي بالاتفاق بين السلطة المختصة ووزارة المالية قبل طرح المشروع. ويلتزم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه، ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد هذه المهلة بما لا يجاوز ثلاثين يوماً. ويكون رد التأمين النهائي المشار إليه بعد إتمام تنفيذ الأعمال التي تم أداء التأمين عنها، وذلك بناءً على شهادة تصدرها السلطة المختصة، وبشرط أداء التأمين النهائي عن الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال السنة التالية. ويقتصر تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين على المشروع الذي تتم إجراءات طرحه تحت إشراف وزارة المالية، والذي تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون محل المشروع تنفيذ مجموعة مركبة من الأعمال والخدمات وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بالمشروع. 2- ألا تقل مدة المشروع عن ثلاث سنوات. 3- أن تنص شروط طرح المشروع على عدم أداء مقابل عن الأعمال التي يتم تنفيذها, إلا بعد إتاحة المشروع للتشغيل الفعلي."
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات