القانون رقم 15 لسنة 1983
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 24 مارس سنة 1983بشأن تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 النص الآتي: تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة رقم 2
تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التي تنظر فيها هذه القضايا.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
0 تعليقات