القانون رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .



القانون رقم 15 لسنة 2020
الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 3 مارس سنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .





ديباجة


باسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :



مادة رقم 1


يُستبدل بنص البند (و) من المـادة (1) ، وبنصي المـادتين (3 ، 13) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، النصوص الآتية : مــادة ( 1 بنـد / و ) : (و) الأمـوال أو الأصـول : جميع الأصول المـادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخري أو الممتلكــات أيًا كان نوعهــا ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المـالية أو التجارية والصكوك والمحــررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني والائتمان المصرفي والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت علي هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها ، أو أي أصول أخري أعدت لاستخدامها في الحصول علي تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها . كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار . مــادة ( 3 ) : يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلـقٍّ أو حيازة أو إمــداد أو نقل أو توفــير أموال أو أصول أخري أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهــابي فردي أو جمــاعي منظم أو غير منظــم في الداخــل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أيًا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقــع ، أو بتوفــير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها ، أو بأي وسيلة مساعدة أخري من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي . مــادة ( 13 ) : يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي . ويُعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلي دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله . وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري ، يُعـــاقب المسئــول عن الإدارة الفعليـــة لهــذه الجمــاعة أو ذلك الشخص بالعقــوبة المقــررة في الفقرة الأولي من هذه المـادة . كما تُعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مـالية أو تعويضـات .


مادة رقم 2


تُستبدل عبـارة "الأموال أو الأصول الأخري" بكلمة "الأمـوال" أينما وردت بالقــانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه .


مادة رقم 3


تُضاف فقرة ثالثة إلي المـادة (39) من القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه ، نصهـا الآتـي : مــادة ( 39/ فقـرة ثـالثة ) : ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولي من هذه المـادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي ، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية .


مادة رقم 4


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1441هـ ( الموافق 3 مارس سنة 2020م ) . عبد الفتـاح السيسـي

0 تعليقات