القانون رقم 178 لسنة 1958
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 16 أكتوبر سنة 1958بشأن الإذن لوزير الخزانة في إصدار قرض إنتاج في حدود 15 مليون جنية بالإقليم المصري.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 بالإذن لوزير المالية في تحويل الدين العام وفي إصدار قروض محدودة الأجل؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض الضريبة على التركات؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يؤذن لوزير الخزانة في إصدار قرض إنتاج في حدود 15.000.000 جنيه (خمسة عشر مليونا من الجنيهات) بالإقليم المصري، لتمويل مشروعات الإنتاج.
مادة رقم 2
يطرح هذا القرض للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 3% تدفع كل ستة أشهر بواقع نصف الفائدة السنوية. ويستهلك هذا القرض بالقيمة الاسمية خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ إصداره. ويجوز لوزارة الخزانة في أي وقت، بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ الإصدار أن تقوم باستهلاك القرض كله أو بعضه. ويكون الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع بجلسة علنية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد للاستهلاك بشهرين على الأقل.
مادة رقم 3
يقبل الاكتتاب في القرض المشار إليه في المادة الأولى بسندات القرض الوطني 3/4 2% سنة 1955 - 1958 وذلك بالقيمة الاسمية وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة.
مادة رقم 4
تعفي السندات الصادرة وفقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة، فيما عدا الضرائب على التركات بجميع أنواعها.
مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
0 تعليقات