القانون رقم 184 لسنة 1961
الجريدة الرسمية - العدد 288 - في 14 ديسمبر سنة 1961بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
ديباجـة القانون
بعد الإطلاع على المادة 50 من الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7- يجوز للممول أن يستأنف هذه التقديرات خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان في الوقائع المصرية وذلك بطلب يسلم للمحافظة بإيصال أو بكتاب موصى عليه يرسل إلى المحافظة مصحوباً بقسيمة دالة على أداء رسم قدره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان على ألا يزيد الرسم على عشرين جنيهاً. كما يجوز للحكومة استئناف هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقديرات إيجار أطيان بعض الحياض أو قسم أو جزء منها أقل من قيمته وذلك بمذكرة يقدمها إلى المحافظة مدير القسم المالي بها. وتفصل في الاستئناف لجنة تشكل في كل محافظة من مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو من ينيبه عنه رئيساً ومن قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة وممثل لكل من وزارتي الخزانة والزراعة يختاره الوزير المختص وثلاثة من ممولي الضريبة يختارهم مجلس المحافظة من أعضائه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل فيها. ولا يكون عمل اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وأحد أعضاء مجلس المحافظة. وتفصل في طلبات الاستئناف التي تقدم من ممولي الضريبة في محافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر لجنة المحافظة التي تكون عاصمتها أقرب إلى إحدى المحافظات المشار إليها. وعلى اللجنة أن تقوم بمعاينة الأرض محل الطعن وتبحث حالتها ويصدر قرارها بأغلبية الآراء فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات اللجنة نهائية. ويرد الرسم كاملاً للممول إذا قررت اللجنة خفض التقديرات التي طعن فيها. أما إذا صدر قرارها بالخفض بالنسبة إلى جزء من المساحة محل الطعن فلا يرد من الرسم إلا ما يقابل هذا الجزء".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 184 لسنة 1961 تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان على أن: "تفصل في الاستئناف لجنة تشكل في كل مديرية من مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو من ينيبه عنه رئيساً ومفتش الزراعة أو من ينوب عنه وقاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بدائرة المديرية ومفتش تعديل الضرائب وثلاثة من أعضاء مجلس المديرية ينتخبهم هذا المجلس ممن لا تكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل فيها بصفة أعضاء. ولا يكون عمل اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وأحد أعضاء مجلس المديرية". وكان القانون رقم 68 لسنة 1936 "بانتخاب أعضاء مجالس المديريات" ينص في مادته الثالثة على أنه يشترط في عضو مجلس المديرية ... (رابعاً) أن يكون مالكاً في المديرية التي يرشح نفسه في إحدى دوائرها الانتخابية لأطيان مفروض عليها ضريبة عقارية للحكومة قدرها 30 جنيهاً مصرياً في السنة على الأقل. ويبين من ذلك أن الغرض الذي من أجله رأى المشرع اختيار أعضاء لجان الاستئناف من مكلفي ضريبة الأطيان هو سلامة الفصل في طعون الضريبة وهو أمر تقتضيه مصلحة الممول ومصلحة الخزانة معاً حيث إن المكلفين بالضريبة يحيطون بأحكامها أكثر من سواهم وهو أولى بالفصل فيما اختلف فيه من تقدير وعاء الضريبة. فلما صدر القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية نصت مادته الخامسة على إلغاء بعض القوانين ومن بينها القانون رقم 24 لسنة 1934 "بوضع نظام لمجالس المديريات" والقانون رقم 68 لسنة 1936 المشار إليه. كما نص القانون رقم 24 لسنة 1960 المشار إليه في المادة 13 منه على أنه يشترط فيمن يكون عضواً بمجلس المحافظة من بين الأعضاء المنتخبين أربعة شروط ليس من بينها ما كان يشترط في عضو مجلس المديرية من ملكية أطيان في المحافظة التي يرشح نفسه فيها. لذلك رؤى استبدال عبارة "وثلاثة من ممولي الضريبة يختارهم مجلس المحافظة من أعضائه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل فيما "بعبارة" وثلاثة أعضاء من مجلس المديرين ينتخبهم هذا المجلس ممن لا تكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل فيها" وذلك تحقيقاً لسلامة عمل اللجنة. ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة (7) المشار إليها تنص على أن تختص بأراضي المحافظات والصحاري لجنة المحافظة التي تكون عاصمتها أقرب إلى هذه الأراضي. وحيث قد صدر القرار الجمهوري رقم 572 لسنة 1961 - ونصت المادة الأولى منه على أن يضاف إلى المحافظات المبينة بالمادة الأولى من القرار الجمهورية رقم 755 لسنة 1960 "الخاص بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى" - المحافظات الآتية: (22) محافظة مطروح. (23) محافظة الوادي الجديد. (24) محافظة البحر الأحمر. وحيث أنه لا يوجد للمصلحة أقسام مالية في تلك الجهات لقلة مساحة الأطيان الزراعية الخاضعة للضريبة بها. لذلك رؤي أن يكون نص الفقرة الخامسة من المادة (7) على النحو التالي: "وتفصل في طلبات الاستئناف التي تقدم من ممول الضريبة في محافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر لجنة المحافظة التي تكون - عاصمتها أقرب إلى إحدى المحافظات المشار إليها". ويتشرف نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة بعرض مشروع القانون الخاص بذلك التعديل بعد مراجعته بمعرفة مجلس الدولة وإفراغه في الصيغة القانونية - رجاء التفضل بالموافقة عليه. نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة
0 تعليقات