القانون رقم 187 لسنة 1958 بشأن منح تعويضات لبعض رؤساء المشافي والمصحات في وزارة الصحة في الإقليم السوري.



القانون رقم 187 لسنة 1958
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر - في 23 أكتوبر سنة 1958بشأن منح تعويضات لبعض رؤساء المشافي والمصحات في وزارة الصحة في الإقليم السوري.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون الموظفين الأساسي الصادر به القانون رقم 135 المؤرخ 10/1/1945؛ قرر القانون الآتي:



مادة رقم 1


يعطى للأطباء رؤساء المشافي والمصحات في وزارة الصحة الذين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي وليس لهم عيادة خاصة تعويض إدارة ومسئولية يعادل ثلثي راتبهم الشهري المقطوع.



مادة رقم 2


يعين من يحق لهم الاستفادة من أحكام هذا القانون بقرارات يصدرها وزير الصحة لمدة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد.



مادة رقم 3


تصرف التعويضات المذكورة في هذا القانون من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة كما يجوز صرفها من مادة وفر الرواتب في موازنة عام 1958-1959.



مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

0 تعليقات