ديباجة القانون
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتي: مادة (5): ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل.
مادة رقم 2
النص النهائي
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ (الموافق 14 يناير سنة 2020م). عبد الفتاح السيسى
معدلة باستدراك تصحيح الخطأ لسنة 2020
النص الاصلي
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ (الموافق 14 يناير سنة 2020م). عبد الفتاح السيسى
0 تعليقات