القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.



القانون رقم 202 لسنة 2014
الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - في 21 ديسمبر سنة 2014بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.





ديباجـة القانون
النص النهائي

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب؛ وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قــــــــــرر القانون الآتي نصه:


مادة رقم 1
النص النهائي

تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب، تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.




مادة رقم 2
النص النهائي

تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.




مادة رقم 3
النص النهائي

يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين *. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضي بعدم دستوريتها في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي والجدول "أولا الفردي" المرفق به, بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 15 - 18 لسنة 37 قضائية المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 3/ 2015.




مادة رقم 4
النص النهائي

يُنشر هذا القرار بقانون والجداول المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 29 صفر سنة 1436 هـ الموافق 21 ديسمبر سنة 2014 م

0 تعليقات