القانون رقم 21 لسنة 1948
الوقائع المصرية - العدد - في 1 مارس سنة 1948بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يعتمد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمدينة بورسعيد ومعروفة بأرقام 60 و61 و62 من تقسيم منطقة طرح البحر مساحتها 3150 متراً ومقدّر ثمنها بواقع 500 مليم للمتر الواحد لعبد الرحمن لطفي باشا لإقامة مسجد عليها، وذلك بإيجار اسمي قدره جنيه واحد سنوياً ولمدة عشرين سنة.
مادة رقم 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات