القانون رقم 210 لسنة 1958 بشأن إعفاء البلديات من رسوم تسجيل الفنادق التي تنازلت عنها الدولة.



القانون رقم 210 لسنة 1958
الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (أ) - في 11 ديسمبر سنة 1958بشأن إعفاء البلديات من رسوم تسجيل الفنادق التي تنازلت عنها الدولة.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 16 لعام 1958 المتضمن تنازل الدولة عن ملكية فنادقها في اللاذقية وصلنفة وبلودان إلى بلدياتها؛ قرر القانون الآتي:



مادة رقم 1


تعفى بلديات بلودان واللاذقية وصلنفة من الرسوم العقارية وسائر الرسوم والضرائب التي تترتب على تسجيل الفنادق التي انتقلت في ملكيتها بموجب القانون رقم 16 لعام 1958 باسمها في السجل العقاري.



مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري.

0 تعليقات