القانون رقم 228 لسنة 1951 بشأن إضافة أحكام وقتية إلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.



القانون رقم 228 لسنة 1951
الوقائع المصرية - العدد 105 مكرر - في 14 نوفمبر سنة 1951بشأن إضافة أحكام وقتية إلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.





ديباجـة القانون


فاروق الاول ملك مصر والسودان بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 178 لسنة 1951؛ وعلى المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛



مادة رقم 1


تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الفقرة التالية: "تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ".


مادة رقم 2


على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات