القانون رقم 23 لسنة 1998 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.



القانون رقم 23 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر - في 25 أبريل سنة 1998بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


تعدل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بإستبدال عبارة "عشر سنوات" بعبارة "ثماني سنوات" الواردة في فقرتها الأولى، واستبدال عبارة "السنوات العشر" بعبارة "الثماني سنوات" الواردة في فقرتها الثانية.


مادة رقم 2
النص النهائي

استثناء من أحكام المادتين (3)، (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذا أساسا لحساب الضريبة (1991/2000) حتى 30/6/2013.


مادة رقم 3


يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.



مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات